المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مدير النظام نائباً للرئيس. 2- مساعدي المدير العام . 3- اربعة من مديري المديريات يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها . 2- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة . 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك