الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - المحكمة:المحكمة الدستورية. الرئيس:رئيس المحكمة. الأمين…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:- أ- الرئيس . ب- أعضاء المحكمة . ج- الأمين العام . د-المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية . 2- مديرية الشؤو…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-أعضاء المحكمة . 2-الأمين العام . 3-وحدة الرقابة الداخلية . 4-المكتب الفني. 5- المكتب الخاص. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية الشؤون الإ…
  5. المادة 5يتم استحداث الوحدات والأقسام في المديريات والمكتب الفني بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
  6. المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
  7. المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المحكمة ومسؤول…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم (66) لسنة 2019.