الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - المحكمة:المحكمة الدستورية. الرئيس:رئيس المحكمة. الأمين…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:- أ- الرئيس . ب- أعضاء المحكمة . ج- الأمين العام . د-المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية . 2- مديرية الشؤو…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-أعضاء المحكمة . 2-الأمين العام . 3-وحدة الرقابة الداخلية . 4-المكتب الفني. 5- المكتب الخاص. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية الشؤون الإ…
- المادة 5يتم استحداث الوحدات والأقسام في المديريات والمكتب الفني بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
- المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المحكمة ومسؤول…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم (66) لسنة 2019.