المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025
يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:-
أ- الرئيس .
ب- أعضاء المحكمة .
ج- الأمين العام .
د-المديريتين التاليتين :-
1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية .
2- مديرية الشؤون المالية.
ه- وحدة الرقابة الداخلية.
و- المكتبين التاليين :-
1- المكتب الفني.
2-المكتب الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026