المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - المحكمة:المحكمة الدستورية. الرئيس:رئيس المحكمة. الأمين العام:أمين عام المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة