المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025
يتم استحداث الوحدات والأقسام في المديريات والمكتب الفني بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026