المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025
للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026