الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:- المجلس: المجلس الاقتصادي والاجتماعي. المكتب: مكتب المجلس الر…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من: أ- المكتب ب- الرئيس ج- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. د- الأمين العام. ه- المستشارين. و- المديريات التالية …
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 2- الأمين العام. 3- المستشارين. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- مكتب الرئيس. ب- يرتب…
  5. المادة 5أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية المديرين في المجلس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لا…
  6. المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المجلس ومسؤولياتها. ب- إجراءات ا…