المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:- المجلس: المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المكتب: مكتب المجلس
الرئيس: رئيس المجلس
الأمين العام: أمين عام المجلس
المدير: مدير أي مديرية أو وحدة يتم إحداثها بموجب هذا النظام.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026