المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:
أ- المكتب
ب- الرئيس
ج- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
د- الأمين العام.
ه- المستشارين.
و- المديريات التالية :-
1- مديرية الدراسات والسياسات.
2- مديرية الخدمات المؤسسية.
3- مديرية الاتصال والإعلام والعلاقات العامة.
4- مديرية المعلومات وقياس الرأي العام.
ز- وحدة الرقابة الداخلية.
ح- مكتب الرئيس.
ط- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026