المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 2- الأمين العام. 3- المستشارين. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من: 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك