المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
2- الأمين العام.
3- المستشارين.
4- وحدة الرقابة الداخلية.
5- مكتب الرئيس.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:
1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026