المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية المديرين في المجلس.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
3- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- يسمي الأمين العام أحد موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026