الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس: مجلس إدارة …
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د- إدارة الشؤون الفنية. ه- معهد التدريب التعاوني. و- صندوق التنمية التعاوني. ز- المديريات التال…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- مدير وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مدير إدارة الشؤون الفنية. 2- معهد التدريب التعاوني. 3- صندوق التن…
- المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة الشؤون الفنية/ نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات في مركز ال…
- المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الإدارة والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤول…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم (96) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وف…