الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس: مجلس إدارة …
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د- إدارة الشؤون الفنية. ه- معهد التدريب التعاوني. و- صندوق التنمية التعاوني. ز- المديريات التال…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- مدير وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مدير إدارة الشؤون الفنية. 2- معهد التدريب التعاوني. 3- صندوق التن…
  5. المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة الشؤون الفنية/ نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات في مركز ال…
  6. المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الإدارة والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤول…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم (96) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وف…