المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026