المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج - المدير العام.
د- إدارة الشؤون الفنية.
ه- معهد التدريب التعاوني.
و- صندوق التنمية التعاوني.
ز- المديريات التالية:-
1 - مديرية الموارد البشرية.
2 - مديرية التطوير المؤسسي.
3- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
4- مديرية التحول الرقمي.
5- مديرية المشاريع والدعم الفني.
6- مديرية التعاون وتدقيق الحسابات.
ح- مديريات التعاون فى مراكز المحافظات.
ط- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة الاتصال الحكومي والإعلام.
ي- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026