المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026
أ- يرتبط بالرئيس كل من:
1- المدير العام.
2- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:
1- مدير إدارة الشؤون الفنية.
2- معهد التدريب التعاوني.
3- صندوق التنمية التعاوني.
4- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
5- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.
6- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمدير إدارة الشؤون الفنية كل من:-
1- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (5) و (6) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مديريات التعاون في مراكز المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026