المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الإدارة والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026