الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس : مجلس إدا…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- المديرية الادارية. 3-…
  4. المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس . ج- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- نائب المدير العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من …
  5. المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة . ب- تتولى …
  6. المادة 6- أ- للمجلس ان يعين نائبا للمدير العام يتولى القيام بالواجبات والمهام والصلاحيات التي يفوضها المدير العام خطيا. ب- يمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام بصورة مباش…
  7. المادة 7للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  8. المادة 8يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات…
  9. المادة 9يلغى النظام الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (33) لسنه 1977 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأ…