المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام.
د- نائب المدير العام.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- المديرية الادارية.
3- المديرية المالية .
4- المديرية التجارية .
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
6- مديرية المستودعات المركزية .
7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة الاعلام والاتصال.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة شؤون الأسواق.
5- وحدة العطاءات.
ز- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026