المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط المدير العام بالرئيس .
ج- يرتبط بالمدير العام كل من :-
1- نائب المدير العام.
2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
4- مكتب المدير العام .
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمدير العام ربط أي من المديريات أو الوحدات بنائبه وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026