المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين. د- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ه- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك