المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021
- أ- للمجلس ان يعين نائبا للمدير العام يتولى القيام بالواجبات والمهام والصلاحيات التي يفوضها المدير العام خطيا.
ب- يمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام بصورة مباشرة عند غيابه عن عمله بالإجازة أو بمهمة رسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026