الأنظمة
نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش المهني لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول. المؤسسة: مؤسس…
- المادة 3يهدف التفتيش المهني الى التحقق من مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في القانون ولهذه الغاية تشمل مهام المفتش ما يلي:- أ- مراقبة تنظيم العمل المهني بما يتفق مع احكام القانو…
- المادة 4يشترط في المفتش ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الاقل على الشهادة الجامعية المتوسطة ( الدبلوم ) او ما يعادلها في أي من التخصصات المهنية. ب- ان يكون قد اشترك في البرنامج الت…
- المادة 5أ- يتوجب على المفتش ان يقسم امام الوزير قبل مزاولة عمله بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وان لا يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله. ب- يتوجب على المفتش ان يحمل بطاقة خاصة …
- المادة 6يلتزم المفتش بصورة خاصة بما يلي:- أ- القيام بالتفتيش اثناء ساعات العمل وان يخطر صاحب المحل المشمول بأحكام القانون او من ينوب عنه او احد المستخدمين لديه قبل زيارته للمحل و…
- المادة 7يتوجب على صاحب المحل او مديره او من ينوب عن أي منهما ما يلي:- أ- تمكين المفتش من الدخول الى المحل او أي قسم من اقسامه او توابعه. ب- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات ال…
- المادة 8يمنح المفتش مكافأة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي وتحدد اسس ومعايير منحها بموجب تعليمات يصدرها الوزير على انه لا يجوز له الجمع بين هذه المكافأة واي مكافأة او علاوة اخر…
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.