الأنظمة

نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش المهني لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول. المؤسسة: مؤسس…
  3. المادة 3يهدف التفتيش المهني الى التحقق من مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في القانون ولهذه الغاية تشمل مهام المفتش ما يلي:- أ- مراقبة تنظيم العمل المهني بما يتفق مع احكام القانو…
  4. المادة 4يشترط في المفتش ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الاقل على الشهادة الجامعية المتوسطة ( الدبلوم ) او ما يعادلها في أي من التخصصات المهنية. ب- ان يكون قد اشترك في البرنامج الت…
  5. المادة 5أ- يتوجب على المفتش ان يقسم امام الوزير قبل مزاولة عمله بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وان لا يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله. ب- يتوجب على المفتش ان يحمل بطاقة خاصة …
  6. المادة 6يلتزم المفتش بصورة خاصة بما يلي:- أ- القيام بالتفتيش اثناء ساعات العمل وان يخطر صاحب المحل المشمول بأحكام القانون او من ينوب عنه او احد المستخدمين لديه قبل زيارته للمحل و…
  7. المادة 7يتوجب على صاحب المحل او مديره او من ينوب عن أي منهما ما يلي:- أ- تمكين المفتش من الدخول الى المحل او أي قسم من اقسامه او توابعه. ب- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات ال…
  8. المادة 8يمنح المفتش مكافأة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي وتحدد اسس ومعايير منحها بموجب تعليمات يصدرها الوزير على انه لا يجوز له الجمع بين هذه المكافأة واي مكافأة او علاوة اخر…
  9. المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.