المادة 5 من نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004
أ- يتوجب على المفتش ان يقسم امام الوزير قبل مزاولة عمله بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وان لا يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.
ب- يتوجب على المفتش ان يحمل بطاقة خاصة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة او المؤسسة للتعريف بصفته ولتسهيل قيامه بمهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026