المادة 4 من نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004

يشترط في المفتش ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الاقل على الشهادة الجامعية المتوسطة ( الدبلوم ) او ما يعادلها في أي من التخصصات المهنية. ب- ان يكون قد اشترك في البرنامج التدريبي المخصص لاعمال التفتيش الذي تضعه الوزارة او المؤسسة لهذه الغاية وحسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة