المادة 4 من نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004
يشترط في المفتش ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على الاقل على الشهادة الجامعية المتوسطة ( الدبلوم ) او ما يعادلها في أي من التخصصات المهنية.
ب- ان يكون قد اشترك في البرنامج التدريبي المخصص لاعمال التفتيش الذي تضعه الوزارة او المؤسسة لهذه الغاية وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026