المادة 6 من نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004
يلتزم المفتش بصورة خاصة بما يلي:-
أ- القيام بالتفتيش اثناء ساعات العمل وان يخطر صاحب المحل المشمول بأحكام القانون او من ينوب عنه او احد المستخدمين لديه قبل زيارته للمحل وذلك باستثناء الحالات التي يعتقد فيها ان مثل هذا الاخطار لا يمكنه من الاطلاع على حقيقة الاوضاع في المحل والمعايير المطبقة لديه.
ب- اعداد تقرير خطي بنتائج التفتيش واعداد اي تقارير اخرى تقتضيها مصلحة العمل بما فيها الانذارات الخطية التي تم توجيهها الى المخالف وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في القانون0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026