المادة 7 من نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004
يتوجب على صاحب المحل او مديره او من ينوب عن أي منهما ما يلي:-
أ- تمكين المفتش من الدخول الى المحل او أي قسم من اقسامه او توابعه.
ب- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وتصنيفهم وشهاداتهم واجازاتهم وتزويده بأي معلومات يطلبها تتعلق بالغرض من زيارته.
ج- اشعار الوزارة او المؤسسة خطياً في حال تغيير موقع المحل وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اجراء التغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026