الأنظمة

نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية. الرئيس:رئيس الجامعة . الل…
  3. المادة 3أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختيارياً لجميع العاملين في الجامعة. ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:- 1- زوج أو زوجة المشترك ووالديه م…
  4. المادة 4أ- لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي :- 1- معالجة الأسنان ما عدا الخلع وأمراض الفم واللثة والحالات الناجمة عن الحوادث . 2- الجراحة التجميلية والأطراف الصناع…
  5. المادة 5أ- تُشكل في الجامعة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء هيئة التدريس . 2- مدير الشؤون المالية في…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين …
  7. المادة 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها و…
  8. المادة 8أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية حال…
  9. المادة 9مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضا…
  10. المادة 10يصدر مجلس الجامعة بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي في الجامعة ونسبة مساهمة الم…
  11. المادة 11يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .