المادة 6 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها. ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه . د- التوصية إلى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك أو المنتفع معه من خلال التعليمات التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام. ه- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية إلى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الأصول . و- دراسة أي أمور أخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة