المادة 5 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016
أ- تُشكل في الجامعة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:-
1- اثنين من أعضاء هيئة التدريس .
2- مدير الشؤون المالية في الجامعة.
3- مدير الموارد البشرية في الجامعة.
4- طبيب معتمد.
ب - يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026