المادة 7 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أربعة من أعضائها على الأقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك