المادة 8 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية حالت دون استمراره في العمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات. 2- المشترك الذي ترك العمل بسبب إكماله السن القانونية وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات. 3-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقد الوظيفة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات. ب- تحسب الإجازة بدون راتب وإجازة التفرغ العلمي والإعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة شريطة التزامهم بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعهم الالتزامات المترتبة عليهم خلال مدة الاجازة بدون راتب أواجازة التفرغ العلمي أوالاعارة. ج- يحق لأي من المذكورين أدناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي: - 1- زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج. 2- أولاد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة، والذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إتمام الدراسة أو سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق. 3-البنات العازبات غير العاملات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة