الأنظمة
نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التأ…
- المادة 3يهدف التأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 4أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة . ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1-زوجة او زوجات المشترك وابنائه ح…
- المادة 5أ- لا تشمل المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والمواد التجميلية ومستحضراتها. 2-معالجة العقم وموانع الحمل. 3-الاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة…
- المادة 6أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) على النحو التالي:- 1-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية . 2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مد…
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية التي تقدمها ال…
- المادة 8تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من ب…
- المادة 10مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه…
- المادة 11يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والم…