المادة 6 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003
أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) على النحو التالي:-
1-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية .
2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
3-مدير شؤون العاملين في الجامعة .
4-مدير المركز الطبي او طبيب العيادة في الجامعة .
ب-يسمي الرئيس رئيسا للجنة ونائبا لرئيسها .
ج-يعين الرئيس امين سر اللجنة ويحدد مسؤوليته وواجباته بقرار تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026