المادة 6 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003

أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) على النحو التالي:- 1-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية . 2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير شؤون العاملين في الجامعة . 4-مدير المركز الطبي او طبيب العيادة في الجامعة . ب-يسمي الرئيس رئيسا للجنة ونائبا لرئيسها . ج-يعين الرئيس امين سر اللجنة ويحدد مسؤوليته وواجباته بقرار تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة