المادة 7 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للعاملين فيها . ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الاطباء والصيدليات والمختبرات ومراكز الاشعة وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها. ج-تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه. د-التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام . ه-تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية الى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الاصول . و-دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة