المادة 8 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اربعة من اعضائها على الاقل. المادة 9ارتباطات المادة أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:-تعديلات المادة 1 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات. 2-المشترك الذي انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات . 3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقده للوظيفة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس عشرة سنة. ب-تحسب الاجازة دون راتب او اجازة التفرغ العلمي او الاعارة او الانتداب التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة عليه خلال تلك المدة. ج-يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك ، الذي امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات ، عند وفاته الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:- 1-زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج . 2- اولاد المشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة