المادة 4 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة . ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1-زوجة او زوجات المشترك وابنائه حتى سن الثامنة عشرة والطلبة منهم المقيمين في المملكة حتى اكمال سن الخامسة والعشرين. 2-والدي المشترك اذا كان معيلا لهما وما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر. 3-زوج المشتركة الذي لا يعمل وغير المستفيد من تأمين صحي اخر. 4-البنات العازبات غير العاملات اللاتي يعيلهن المشترك. 5-زوجة واولاد المشترك الموفد في بعثة علمية من المقيمين في المملكة وزوجة واولاد المجاز اجازة تفرغ علمي او اجازة دون راتب من المقيمين في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة