الأنظمة
نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البرامج الوقفية الخيرية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الو…
- المادة 3تنشأ في الوزارة البرامج التالية :- أ-برنامج الانفاق على المساجد . ب-برنامج الرعاية الصحية . ج-برنامج التعليم . د-برنامج مساعدة المحتاجين . ه- برنامج شؤون المصحف الشريف. و…
- المادة 4أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الاامين العام نائباً للرئيس 0 2-مدير عام صندوق الزكاة 0 3-المدير العام…
- المادة 5د- رعاية الفقراء من المسنين 0 ه- رعاية الفقراء من ذوي الاحتياجات الخاصة 0 د- انشاء دور الرفادة (التكايا) او دعمها 0
- المادة 10مع مراعاة شروط الواقفين، تنفق واردات برنامج شؤون المصحف الشريف وفق ما يلي: - أ- طباعة المصحف الشريف بالوسائل والأشكال كافة وتدقيقه وترجمة معانيه بعدة لغات وطباعة التفاسير…
- المادة 11تنفق واردات البرنامج العام على البرامج المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام وعلى أي جهة بر اخرى حسب شروط الواقفين وفق الموازنة التقديرية التي يقرها المجلس .
- المادة 12أ- تقوم الوزارة بفتح حساب خاص لكل برنامج تقيد فيه واردات البرنامج ونفقاته 0 ب- لا يجوز الانفاق على أي برنامج الا ضمن بنود الموازنة التقديرية ووفقا للواردات المتحققة على ا…
- المادة 13أ- للمجلس بناء على تنسيب الوزير تأليف مجلس امناء لكل برنامج على ان لا يتجاوز عدد اعضائه تسعة نصفهم على الاقل من موظفي الوزارة وباقي الاعضاء من المحسنين وخاصة الواقفين 0 ب…
- المادة 14يجوز لمجلس امناء أي برنامج قبول طلبات اهل الخير لاقامة مشاريع وقفية استثمارية تتفق مع اهداف البرنامج على ان يسجلها وقفا خيريا وتتولى المؤسسة ادارتها وتنميتها وتحويل صافي …
- المادة 15تقوم المؤسسة باستثمار الاراضي الوقفية الاستثمارية الخاصة بالبرامج واقامة مشاريع عليها وتتولى تسديد كلفة تمويل كل مشروع من وارداته لحين السداد التام وبعد ذلك تحول الواردات…
- المادة 16تقوم الوزارة في بداية كل سنة بنشر الميزانية العمومية والبيانات الختامية للبرامج مع تقارير مجلس الامناء لكل برنامج وتقرير مجلس الادارة وتقرير المحاسب القانوني في صحيفتين ي…
- المادة 17يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإدارة البرامج والتعليمات المالية وصلاحيات واسس وشروط الانفاق من وارداتها بما لا يتعار…