الأنظمة

نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البرامج الوقفية الخيرية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الو…
  3. المادة 3تنشأ في الوزارة البرامج التالية :- أ-برنامج الانفاق على المساجد . ب-برنامج الرعاية الصحية . ج-برنامج التعليم . د-برنامج مساعدة المحتاجين . ه- برنامج شؤون المصحف الشريف. و…
  4. المادة 4أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الاامين العام نائباً للرئيس 0 2-مدير عام صندوق الزكاة 0 3-المدير العام…
  5. المادة 5د- رعاية الفقراء من المسنين 0 ه- رعاية الفقراء من ذوي الاحتياجات الخاصة 0 د- انشاء دور الرفادة (التكايا) او دعمها 0
  6. المادة 10مع مراعاة شروط الواقفين، تنفق واردات برنامج شؤون المصحف الشريف وفق ما يلي: - أ- طباعة المصحف الشريف بالوسائل والأشكال كافة وتدقيقه وترجمة معانيه بعدة لغات وطباعة التفاسير…
  7. المادة 11تنفق واردات البرنامج العام على البرامج المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام وعلى أي جهة بر اخرى حسب شروط الواقفين وفق الموازنة التقديرية التي يقرها المجلس .
  8. المادة 12أ- تقوم الوزارة بفتح حساب خاص لكل برنامج تقيد فيه واردات البرنامج ونفقاته 0 ب- لا يجوز الانفاق على أي برنامج الا ضمن بنود الموازنة التقديرية ووفقا للواردات المتحققة على ا…
  9. المادة 13أ- للمجلس بناء على تنسيب الوزير تأليف مجلس امناء لكل برنامج على ان لا يتجاوز عدد اعضائه تسعة نصفهم على الاقل من موظفي الوزارة وباقي الاعضاء من المحسنين وخاصة الواقفين 0 ب…
  10. المادة 14يجوز لمجلس امناء أي برنامج قبول طلبات اهل الخير لاقامة مشاريع وقفية استثمارية تتفق مع اهداف البرنامج على ان يسجلها وقفا خيريا وتتولى المؤسسة ادارتها وتنميتها وتحويل صافي …
  11. المادة 15تقوم المؤسسة باستثمار الاراضي الوقفية الاستثمارية الخاصة بالبرامج واقامة مشاريع عليها وتتولى تسديد كلفة تمويل كل مشروع من وارداته لحين السداد التام وبعد ذلك تحول الواردات…
  12. المادة 16تقوم الوزارة في بداية كل سنة بنشر الميزانية العمومية والبيانات الختامية للبرامج مع تقارير مجلس الامناء لكل برنامج وتقرير مجلس الادارة وتقرير المحاسب القانوني في صحيفتين ي…
  13. المادة 17يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإدارة البرامج والتعليمات المالية وصلاحيات واسس وشروط الانفاق من وارداتها بما لا يتعار…