المادة 16 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005
تقوم الوزارة في بداية كل سنة بنشر الميزانية العمومية والبيانات الختامية للبرامج مع تقارير مجلس الامناء لكل برنامج وتقرير مجلس الادارة وتقرير المحاسب القانوني في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لاطلاع المواطنين عليها ولبيان اثر الوقف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026