المادة 15 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005

تقوم المؤسسة باستثمار الاراضي الوقفية الاستثمارية الخاصة بالبرامج واقامة مشاريع عليها وتتولى تسديد كلفة تمويل كل مشروع من وارداته لحين السداد التام وبعد ذلك تحول الواردات الى حساب البرنامج الخاص بالمشروع حسب شروط الواقفين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة