المادة 15 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005
تقوم المؤسسة باستثمار الاراضي الوقفية الاستثمارية الخاصة بالبرامج واقامة مشاريع عليها وتتولى تسديد كلفة تمويل كل مشروع من وارداته لحين السداد التام وبعد ذلك تحول الواردات الى حساب البرنامج الخاص بالمشروع حسب شروط الواقفين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026