المادة 14 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005
يجوز لمجلس امناء أي برنامج قبول طلبات اهل الخير لاقامة مشاريع وقفية استثمارية تتفق مع اهداف البرنامج على ان يسجلها وقفا خيريا وتتولى المؤسسة ادارتها وتنميتها وتحويل صافي ريعها في نهاية كل سنة الى حساب البرنامج 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026