المادة 3 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005

تنشأ في الوزارة البرامج التالية :- أ-برنامج الانفاق على المساجد . ب-برنامج الرعاية الصحية . ج-برنامج التعليم . د-برنامج مساعدة المحتاجين . ه- برنامج شؤون المصحف الشريف. و . البرنامج العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة