الأنظمة

نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: ر…
  3. المادة 3يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه او تشجيعه او دعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لاحكام هذا النظ…
  4. المادة 4أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة العميد وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يعينهم مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قاب…
  5. المادة 5يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم شؤون البحث العلمي وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة ب…
  6. المادة 6يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها. ب- وضع مشروع خطة البحث العلمي.\ ج- اعداد مشروعات التع…
  7. المادة 7لمجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد بعد التنسيق مع عميد الكلية او مدير المعهد ورئيس القسم المختص الموافقة على تفريغ أي عضو من هيئة التدريس في الجامعة كليا او جزئيا للع…
  8. المادة 8لمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي ان يمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للبحوث العلمية القيمة.
  9. المادة 9للجامعة ان تصدر مجلة او اكثر تعنى بنشر البحوث العلمية ، ولها ان تصدر النشرات او الدوريات للغرض ذاته.
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  11. المادة 11يلغى ( نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك ) رقم (84) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا …