المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها. ب- وضع مشروع خطة البحث العلمي.\ ج- اعداد مشروعات التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره. د- وضع الاسس والشروط اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها او بنتائج هذه البحوث. ه- مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها بموازنة الجامعة. و- تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة. ز- أي امور اخرى تتعلق بتشجيع البحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة