المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم شؤون البحث العلمي وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. د- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها. ه- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة