المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم شؤون البحث العلمي وتنسيقه ودعمه وتشجيعه.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.
ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.
د- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.
ه- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026