المادة 3 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003
يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه او تشجيعه او دعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تعطى الاولوية للبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي العالم العربي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026