المادة 3 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه او تشجيعه او دعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تعطى الاولوية للبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي العالم العربي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة