المادة 11 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003
يلغى ( نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك ) رقم (84) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026