الأنظمة
نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. …
- المادة 3أ- يقصد بالباحث عضو هيئة التدريس او عضو هيئة الباحثين. ب- يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي اساسي او تطبيقي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية. ج- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون …
- المادة 4أ- يتألف المجلس على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً. 2- ستة اعضاء من هيئة التدريس او الباحثين ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب م…
- المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته. ب- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- دراسة م…
- المادة 6تشمل مسؤوليات وصلاحيات العميد ما يلي:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجاد مص…
- المادة 7للرئيس بناء على تنسيب العميد وبالتنسيق مع عميد الكلية المختص الموافقة على تفريغ أي من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، بصورة كلية او جزئية ، للعمل في مشروع بحث علمي في…
- المادة 8تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل دائرة او قسم او شعبة او أي منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) ، بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس الدائرة او القسم ا…
- المادة 9تصدر عمادة البحث العلمي جميع النشرات العلمية التي تصدر من كليات الجامعة.
- المادة 10لمجلس العمداء ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المميزة بناء على توصية من مجلس البحث العلمي.
- المادة 11يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.