الأنظمة

نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. …
  3. المادة 3أ- يقصد بالباحث عضو هيئة التدريس او عضو هيئة الباحثين. ب- يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي اساسي او تطبيقي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية. ج- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون …
  4. المادة 4أ- يتألف المجلس على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً. 2- ستة اعضاء من هيئة التدريس او الباحثين ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب م…
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته. ب- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- دراسة م…
  6. المادة 6تشمل مسؤوليات وصلاحيات العميد ما يلي:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجاد مص…
  7. المادة 7للرئيس بناء على تنسيب العميد وبالتنسيق مع عميد الكلية المختص الموافقة على تفريغ أي من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، بصورة كلية او جزئية ، للعمل في مشروع بحث علمي في…
  8. المادة 8تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل دائرة او قسم او شعبة او أي منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) ، بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس الدائرة او القسم ا…
  9. المادة 9تصدر عمادة البحث العلمي جميع النشرات العلمية التي تصدر من كليات الجامعة.
  10. المادة 10لمجلس العمداء ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المميزة بناء على توصية من مجلس البحث العلمي.
  11. المادة 11يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.