المادة 8 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل دائرة او قسم او شعبة او أي منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) ، بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس الدائرة او القسم او الشعبة حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة