المادة 7 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000
للرئيس بناء على تنسيب العميد وبالتنسيق مع عميد الكلية المختص الموافقة على تفريغ أي من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، بصورة كلية او جزئية ، للعمل في مشروع بحث علمي فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026