المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000

أ- يتألف المجلس على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً. 2- ستة اعضاء من هيئة التدريس او الباحثين ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد. 3- عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يختارهما مجلس العمداء بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-يحق للمجلس دعوة أي شخص ممن له علاقة لحضور جلساته دون ان يكون له حق بالتصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة