المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000
أ- يتألف المجلس على النحو التالي:-
1- العميد رئيساً.
2- ستة اعضاء من هيئة التدريس او الباحثين ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد.
3- عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يختارهما مجلس العمداء بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-يحق للمجلس دعوة أي شخص ممن له علاقة لحضور جلساته دون ان يكون له حق بالتصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026